الميرزا جواد التبريزي

98

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

الثالث : الخيل الإناث بشرط أن تكون سائمة ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها - وهي التي تولّدت من عربيّين - كلّ سنة ديناران ؛ هما مثقال ونصف صيرفيّ ، وفي البراذين من كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما . الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين . الخامس : الحليّ ، وزكاته إعارته لمؤمن . السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن . السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول .